الشيخ الأميني

296

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

[ أحاديث النهي عن المتعتين ] المتعتان متعة الحجّ ومتعة النساء 1 - عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . صحيح مسلم « 1 » ( 1 / 395 ) ، سنن البيهقي ( 7 / 206 ) . صورة أخرى : عن أبي نضرة ، عن جابر رضي اللّه عنه ، قال : قلت : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ ابن عبّاس يأمر بها . قال : على يدي جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومع أبي بكر رضي اللّه عنه ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان « 2 » على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ . سنن البيهقي ( 7 / 206 ) فقال : أخرجه مسلم في الصحيح « 3 » من وجه آخر عن همام .

--> ( 1 ) صحيح مسلم : 3 / 194 ح 17 كتاب النكاح . ( 2 ) كذا في المصدر أيضا . ( 3 ) صحيح مسلم : 3 / 56 ح 145 كتاب الحجّ .